الحكومة المغربية تدرس فرض ضريبة على عمليات التجارة الإلكترونية

المصدر: وكالات

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمغرب توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية، كما اقترح المشروع أيضا تدابير أخرى من أجل القضاء على إصدار الفواتير الوهمية وذلك من خلال حجز الضريبة من المنبع.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فقد تم اقتراح وضع أساس قانوني يسمح بفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، ولهذا الغرض اقترح أيضا إدراج التدابير، ومراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير المعمول بها.

هذا إلى جانب إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المسجلين لدى إدارة الضرائب عبر منصة الكترونية، وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

ويأتي توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الالكترونية، وفق المذكرة التقديمية، بالنظر إلى أن نمو الاقتصاد الوطني الرقمي لاسيما الخدمات الرقمية المقدمة عبر الانترنت من قبل موردين غير مقيمين إلى المستهلكين النهائيين، أدى إلى خلق تحديات كبيرة بالنسبة لأنظمة الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم.

ومن التدابير التي اقترحها مشروع قانون المالية للقطع مع الفواتير الوهمية، إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية بشكل فعال.

وعلى أساس ذلك، اقترح إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، تتمثل الأولى في حجز الضريبة على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة.

وسيتم هذا الحجز في المنبع من قبل العملاء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة، عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة والمنجزة من طرف موردي السلع والأعمال، الذين لا يقدمون لهؤلاء العملاء شهادة صادرة بطريقة الكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من 3 أشهر، تثبت أنهم في وضعية ضريبية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

أما الثانية فتتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، حيث يتم حجز هذا الحجز في المنبع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات، والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، من طرف الدولة والمؤسسات والشركات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.

روابط ذات صلة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.