مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل بعض مواعد قانون التمويل العقاري

كتبت:ريهام علي

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري،الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.

ارتفاع التكلفة

ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

الشركات المرخصة

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

تيسير إجراءات

كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية.

الضمان العقاري

ويسمح  التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، و حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.

اقرأ ايضا:

شركة «Silkhaus» الإماراتية لتأجير العقارات تغلق جولة تمويلية ناجحة بقيادة PFG الأمريكية

وكالات: سوق العقارات السعودي يعاني من نقص المقاولين

القصة الكاملة لإمبراطورة العقارات الفيتنامية التي نهبت 44 مليار دولار من البنوك

مصر تنجح في رفع حظر صادرات الفراولة الطازجة إلى كندا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.