عمومية “سي أي كابيتال” تقر توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 216.9 مليون جنيه

كتب: مصطفى عيد 

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الاقتراح المقدم من بنك مصر بشأن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 216.9 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أن التوزيع سيتم في صورة كوبون نقدي قدره 0.2169 جنيه للسهم على أن يكون التوزيع بتاريخ 22 مايو المقبل.

كما اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام 2023.

وكشفت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس 18 أبريل الحالى وافقت على تعديل المواد أرقام (24) و (26) و (27) من النظام الأساسي للشركة بإجماع الحضور.

ونصت المادة (24) قبل التعديل على أن: “يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه، ويجب أن يجتمع مجلس الادارة ست مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة، كما يجوز في الاحوال التي يقدرها المجلس أن ينعقد بواسطة الهاتف (Conference Call) وتعتبر القرارات المتخذة في الاجتماع صحيحة ونافذة ولا تختلف عن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بالحضور الفعلي كما يجوز اتخاذ قرارات مجلس الادارة بالتمرير بشرط موافقة جميع الاعضاء على القرار ومع مراعاة المادتين 75 و 81 من القانون رقم 159لسنة 1981”.

بينما نصت المادة (24) بعد التعديل على أن: “يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الادارة أربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة، كما يجوز في الاحوال التي يقدرها المجلس أن ينعقد بواسطة الهاتف (Conference Call) أو وسائل الاتصال الحديثة وتعتبر القرارات المتخذة في الاجتماع صحيحة ونافذة ولا تختلف عن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بالحضور الفعلي، كما يجوز اتخاذ قرارات مجلس الادارة بالتمرير بشرط موافقة جميع الاعضاء على القرار ومع مراعاة المادتين 75 و 81 من القانون رقم (159) لسنة 1981”.

فيما نصت المادة (26) قبل التعديل على أن: “لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد أعضائه على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ووافقت الجمعية على تعديلها لتصبح “لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد أعضائه وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه”.

أما المادة 27 قبل التعديل فقد نصت على أن ” تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء” أما بعد التعديل فقد نصت على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع”.