«الرقابة المالية» تقر تعديلات على آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة «Intra Day Trading»

كتبت:ريهام علي

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الهيئة قرار برقم 80 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading).

وجاء القرار بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day Trading ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 7/4/2024 و29/4/2024 ؛ قرر المجلس :-

(المادة الاولى ) يُستبدل بنصي المادتين (الثانية / بند 4) ، (العاشرة) من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 المشار إليه النصين الآتيين : (المادة الثانية / بند 4) : ٤- التحقق من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية وفقًا لحكم المادة (262) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقدرته على تحمل مخاطر التعامل بهذه الآلية . (المادة العاشرة) : للهيئة في حال مخالفة شركات السمسرة في الأوراق المالية للقواعد المنظمة لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو في حال وجود أي تعاملات تهدد استقرار السوق أو المتعاملين فيه أو في حال مخالفة التعاملات لقواعد التداول وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما ، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
۱ – استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة .

۲- وضع حد أقصى لقيمة تعاملات شركة السمسرة بهذه الآلية .

3- منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات بهذه الآلية لمدة محددة .

4- حظر تعامل شركة السمسرة بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لمدة محددة .

5- إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة للتعامل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة .

( المادة الثانية ) تضاف فقرة ثانية للبند (6) من المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) المشار إليها ، نصها الآتي : (المادة الأولى / البند (6) – فقرة ثانية) : ويجوز للهيئة تعديل النسب أو القيم المشار إليها بهذا البند في ضوء أوضاع السوق .

( المادة الثالثة ) تلغي المادة الرابعة من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) المُشار إليها .

(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

اقرا ايضا:

«الرقابة المالية» تعدل آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء  

الرقابة المالية المصرية تمنح شركة «نقود للتمويل» رخصة نهائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرقابة المالية المصرية تصدر قرارا سيقلب موازين تقييمات الأسهم بالبورصة المصرية

«الرقابة المالية» المصرية تروج للإستثمار بالبورصة بين تلاميذ المدارس الإبتدائية