كتبت:ريهام علي
أوضحت وحدة التجارة الالكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية أن أسعار الضريبية تختلف في قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته طبقا للكيانات القانونية لمزاولي.
وأشارت إلى أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتضمن
1- الشخص الطبيعي (فردي) و تكون أسعار الضريبية تصاعدية وفقا لصافي الدخل السنوي طبقا لحكم المادة (8) قانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
2- الأشخاص الإعتبارية (الشركات) ويكون سعر الضريبة 22.5 من صافي الدخل السنوي.
وطالبت بضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في حال وجود أي استفسارات أو الإتصال بالرقم 16395 أو الإتصال على الخط الساخن 16189 في حال البلاغات أو عبر البريد الإلكتروني.