«الرقابة المالية المصرية» تصدر قرارا بإعادة تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية والأقساط بأنشطة «التمويل غير المصرفي»

فنتيك جيت: ريهام علي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها.

وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة التحصيل. وحماية حقوق العملاء، وضمان التزام الشركات بأفضل الممارسات المهنية.

(المادة الأولى)

إنشاء السجل

يُنشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها، ويتضمن السجل – بحد أدنى – البيانات الآتية:

1- اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها.

2- عنوان المركز الرئيسي لها.

3- اسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم بالإدارة التنفيذية بالشركة، وممثلها القانوني.

4- بيانات التواصل.

ويُحظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية قبل عملائها.

(المادة الثانية)

شروط قيد الشركات بالسجل

يشترط في الشركات الراغبة في القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية:

1- أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية.

2- ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

3- ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن عشرين مليون جنيه، وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة.

4- أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة، حسن السمعة.

5- حصول المسؤول عن الإدارة التنفيذية أو القائمين بالتحصيل بالشركة على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

6- ألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو في جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة، أو حكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.

7- سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد وتجديده لدى الهيئة بواقع مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.

(المادة الثالثة)

إجراءات القيد

على الشركات الراغبة في القيد بالسجل التقدم بطلب بذلك للهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى ما يلي:

1- نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة.

2- آخر قوائم مالية للشركة معتمدة، مرفقًا بها تقرير من مراقب حسابات الشركة، أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال.

3- العقود السابق إبرامها لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات والجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات.

4- أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب.

وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

(المادة الرابعة)

مدة القيد بالسجل وتجديدها

تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات، وتجدد لمدد مماثلة شريطة توافر متطلبات القيد المشار إليها بهذا القرار، ويتم تقديم طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد.

(المادة الخامسة)

التزامات الشركات المقيدة بالسجل

تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها، والامتناع عن القيام بأي فعل ينطوي على إساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي أو عملائهم، ويجب على الشركات المقيدة بالسجل الالتزام على وجه الخصوص بما يلي:

1- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على العقد المزمع إبرامه مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي.

2- الاقتصار على القيام بتحصيل المستحقات المالية للجهات والشركات المتعاقد معها، ويحظر عليها ممارسة أي مهام تتعلق بنشاط التمويل.

3- الامتناع عن تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة، وعليها تحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلّمة إليها من الشركة أو الجهة المتعاقد معها، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بتلك الشركة أو الجهة، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة.

4- الامتناع عن تسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء إلا في الحدود المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وبموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلّمة إليهم كعهدة شخصية، مع الالتزام بتسليم أصل الإيصال للعميل، وتقديم صورة منه للشركة أو الجهة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة أو الجهة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

5- المحافظة على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة لها بشأنها.

6- موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالها، يتضمن على وجه الخصوص بيانًا بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة، وقيمة المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل. كما تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك.

(المادة السادسة)

التزامات الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي

تلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي عند التعامل مع الشركات المقيدة بالسجل بما يلي:

1- موافاة العميل بالبيانات الخاصة بشركة التحصيل التي يجوز له السداد لها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين بها، وبيانات التواصل معهم، والبيانات التي يُحظر على العميل الإفصاح عنها لهم.

2- قصر تكليف الشركات المقيدة بالسجل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية الناشئة قبل عملائهم، وعدم إسناد أي مهام تتعلق بنشاط التمويل لهم.

3- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها قبل شركة التحصيل.

4- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من عملائها ضد شركات التحصيل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

5- موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيانًا بشركات التحصيل المتعاقد معها، والمبالغ المحصلة من كل منها، وبيانات العملاء المحصل منهم والموقع الجغرافي لهم، كما تلتزم تلك الشركات والجهات بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك.

6- إخطار الهيئة حال ارتكاب شركات التحصيل لأي مخالفات تتعلق بممارستهم مهام التحصيل.

(المادة السابعة)

التدابير الإدارية

لرئيس مجلس إدارة الهيئة، حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام هذا القرار أو مخالفة أي من القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة، اتخاذ أي من التدابير الآتية:

1- الإنذار.

2- الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة.

3- شطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.

4- الشطب النهائي من السجل.

(المادة الثامنة)

تلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

روابط ذات صلة:

«الرقابة المالية» المصرية توقع 5 بروتوكولات تعاون وتطلق منصة «I Invest»على هامش معرض الكتاب

الرقابة المالية المصرية تمنح «الفرعونية للوساطة» موافقة تلقي اكتتابات صناديق الاستثمار