فينتك جيت: مصطفى عيد
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المدفوعات الرقمية وضمان استقرار النظام المالي، حدد البنك المركزي المصري الضوابط والإجراءات المنظمة لحالات تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص جزئيًا أو كليًا وشطب التسجيل لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع داخل جمهورية مصر العربية.
وتأتي هذه القواعد في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بهدف حماية حقوق العملاء وضمان كفاءة وسلامة البنية التحتية للمدفوعات.
وتشمل القواعد الجديدة ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي قبل اتخاذ أي قرار بوقف أو تعليق النشاط، إلى جانب تنظيم حالات الإلغاء المرتبطة بالمخالفات الجسيمة أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادية أو فقدان شروط الترخيص. كما يتيح المركزي سلطة إغلاق المقرات أو تصفيتها في حال إلغاء الترخيص دون ممارسة نشاط بديل.
وشملت الشروط مايلي:
• لا يجوز للمؤسسات المرخص لها تعليق أو وقف نشاطها جزئيًا أو كليًا إلا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن خطة التعليق أو وقف العمليات، وتأثيره على الأعمال والعملاء والأطراف المقابلة أو الدائنين، ويتعين على المؤسسة موافاة البنك المركزي بالمعلومات أو البيانات أو المستندات التي يراها ضرورية لاتخاذ القرار المناسب. وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد إثبات تقديم المؤسسة الضمانات الكافية أو إبراء ذمتها نهائيًا من التزاماتها القانونية.
• يحق للبنك المركزي تعليق أو تقييد النشاط أو إلغاء الترخيص جزئيًا أو كليًا وشطب تسجيل المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة وفقًا للحالات الآتية:
• إذا ارتكبت مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا له، ولم تقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
• إذا تبين عدم قيام المؤسسة بتقديم التعاون المطلوب مع مفتشي البنك المركزي.
• إذا اتبعت سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المشاركين أو العملاء.
• إذا توقفت عن مزاولة نشاطها أو تقدمت بطلب لإيقاف نشاطها وتصفيته اختياريًا.
• إذا تبين أن الترخيص منح بناءً على تقديم بيانات خاطئة للبنك المركزي.
• إذا فقدت شرطًا من شروط منح الترخيص.
• حدوث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص بناءً عليها دون إخطار البنك المركزي.
• تُخطر المؤسسة بمبررات إلغاء ترخيصها أو تقييد أو تعليق نشاطها لتقدم أوجه دفاعها كتابيًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ قرار في شأنها.
• يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا في شأن إلغاء الترخيص متضمنًا تاريخ سريان القرار وما إذا كان الإلغاء كليًا أو جزئيًا، وكذلك الإجراءات والشروط والالتزامات المطلوبة من المؤسسة المعنية، ويخطر البنك المركزي الجهات الرقابية ذات الصلة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
• عند صدور قرار إلغاء الترخيص، يتعين على مقدم خدمة الدفع التوقف عن مزاولة النشاط فورًا ما لم يُقرر خلاف ذلك، ويقع على عاتق مقدم خدمة الدفع تنفيذ أي التزامات قائمة بينه وبين وكلاء أو بين مستخدمي خدمة الدفع خلال الفترة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي، وللمجلس سلطة اتخاذ أي إجراءات تصحيحية أخرى في حال عدم التزام مقدم خدمة الدفع.
• يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرار تعليق أو إيقاف النشاط متضمنًا مدة وتاريخ بدء سريانه وشروطه، وعلى المؤسسة إثبات التزامها بالشروط واستكمال الإجراءات التي حددها البنك المركزي.
• ينشر قرار وقف أو إلغاء الترخيص في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والمؤسسة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره.
• عند إلغاء الترخيص، يحق لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذ قرار بتصفية أو إغلاق مقرات المؤسسة في جمهورية مصر العربية، وذلك في حالة عدم ممارسة المؤسسة أي نشاط آخر بجانب خدمات أو نظم الدفع.
• يحق لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص أي مشغل نظم دفع ذو أهمية نظامية والخاضع للتسوية وشطب تسجيله في الأحوال الآتية:
• عدم قابلية مشغل نظام الدفع للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
• نقل أصول مشغل نظام الدفع أو التزاماته جزئيًا أو كليًا إلى مشغل آخر أو مشغل معبر.
• إذا تحققت أي من حالات التعثر طبقًا للمادة رقم 153 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع المشغل وقرر تصفيته.
اقرأ ايضا:
«البنك المركزي المصري» يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
شركة «مدفوع» تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الدفع الآجل
رئيس الحكومة المصرية يطلب من البنك المركزي وضع ضوابط لتيسير اجراءات «تصدير العقار»