وافق مجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وتهدف التعديلات تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، ومعالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة،في تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل،وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن
وجرمت التعديلات استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل
وتضمنت التعديلات تعريف الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بأنها نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتعريفه بمخاطر التمويل ، وتقديم المشورة الفنية له ، وتحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل
وحظرت المادة ( 14 مكرراً ) ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل
وأوردت المادة ( ٢١ مكررا ) حكما بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى جهات التمويل المرخص لها وفقا لأحكام القانون،أوكان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له،وأجازت للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه ، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها
اقرأ أيضا..