بعد اعتذار طارق عامر عن منصبه.. كيف تختار الدولة محافظ البنك المركزي؟

يعد البنك المركزي من بين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي كفل لها الدستور المصري الاستقلالية ووضع لها نظامًا خاصًا لتعيين رؤسائها، وبعد صدور القرار الجمهوري صباح اليوم بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارًا للرئيس، بعد اعتذاره عن منصبه، وتردد العديد من الأنباء حول تعيين أسماء في منصب المحافظ من بينها حسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي، وهشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وغيرهم من المسئولين والمصرفيين، فإن الدستور المصري ينظم عملية اختيار محافظ البنك المركزي في مواده.

وتنص المادة 215 على أن «يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».

وفيما يتعلق بكيفية اختيار رئيس البنك المركزى فقد نصت المادة 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».

وتنص المادة 220 من الدستور على أن «يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون».

كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن «يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير. ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية».

اقرأ أيضا..