الضرائب المصرية تلزم أصحاب المشروعات متناهية الصغر بتقديم الإقرارات الضريبية سنويا

ومزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى

كتب:ريهام علي

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية/ صناع المحتوي بتقديم اقرارات ضريبية سنوية طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 (إلكترونيًا).

اقرار سنوي

وأوضحت المصلحة أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير و حتي نهاية مارس في كل عام.

– الإقرار ط101 إقرار غير مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.

– الإقرار ط 105 إقرار مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.

وأضافت بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (الشركات) فيلتزموا بتقديم اقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير و حتي نهاية أبريل في كل عام أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.

– الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.

– الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.

وأكدت المصلحة ضرورة التزام أصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بتقديم اقرار ضريبي سنوي خلال نفس الفترات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

– الإقرار 25

 

 

 

الروابط:

عاجل: مصر تقرر إعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات

تعيين«فايز الضباعني» رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية

«الضرائب المصرية»: 117 مليون إيصال تم إرسالها عبر منظومة الإيصال الإلكتروني

مصلحة الضرائب المصرية تصدر دليل التعامل مع الفاتورة الإلكترونية للأطباء والمهندسين والمحاسبين