عاجل: البنك الأهلي المصري يرفع رأسماله المدفوع إلى 160 مليار جنيه

كتب:مصطفى عيد

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزى المصرى بشأن تعديل المواد (6، 13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى.

ونصت المادة 6 على أن حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائة وستون مليار جنيه مصرى مدفوع بالكامل موزعًا على 160.000.000.000 سهم (مائة وستون مليار سهم) مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.

كما نصت المادة (13) على أن: “يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة .

وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية .

ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات .

وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق . ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس . وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.

أم المادة (14) فنصت على أنه “لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

فيما نصت المـادة (16) على أن “تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

ونصت المـادة (18) على أن “يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير.

بينما نصت المـادة (19) على أن “يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض . وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين”.