نصت تعديلات قانون الاستثمار التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، على حق المستثمر في إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسعته، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.
المستثمر
ونص القانون على أنه: من حق المستثمر تملك المشروع وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كلها أو بعضها إلى الخارج..
التحويل النقدي
ونص القانون على أن: توافق الدولة على إتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
التصفية
وأشار القانون إلى أنه في حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرين يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
المشروعات الاستثمارية
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
الاستيراد والتصدير
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التي تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
الروابط:
الحكومة المصرية توقع عقدا ب 270 مليون دولار مع شركة “جوريلا تكنولوجي” للأمن السيبراني
الحكومة المصرية تعدل قانونا يعامل السبائك أقل من 100 جرام معاملة المشغولات الذهبية وتخضعها للضريبة
الحكومة المصرية تعين مستشارا دوليا جديدا لمساعدتها في برنامج الطروحات