خبير يكشف التفاصيل الكاملة لتحصيل مقابل الخدمات والتداولات التي تقدمها البورصة

 

كتب: محمد نور

كشف جون سعد ابراهيم ، الخبير الضريبى والاقتصادى، ومستشار التحكيم التجارى الدولى عن تفاصيل القرار الحكومي بتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات التداول.

وأوضح أن الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم 3674 لسنة 2023، بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها.

تضمن القرار أن تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عمليــة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ويستحق مقابل الخدمات وفقًا للفقرتين السابقتين من كل من البائع والمشتري.

وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية بالبورصة، وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

وتخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠٪) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

كما تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولــى مــن المــادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠٪) بالنسبة لأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية.

 

ويكون الحد الأقصى المقابل الخدمات المستحق للبورصة عن تلك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.

أيضاً تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تتم على العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ويستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل من طرفي العملية.

وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية، على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

روابط ذات صلة..