المصدر: وكالات
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تفاصيل قرار تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته خلال الشهر الماضي.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة الثالثة، لتصبح بالنص الآتي: يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
(أ) التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
(ب) إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة.
ووفقا للقرار: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة د من المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
روابط ذات ضلة…