جهاز حماية المستهلك المصري يطالب بعدم التعامل مع منصات التجارة الإلكترونية غير المعتمدة

كتبت:ريهام علي

طالب جهاز حماية المستهلك المستهلكين في مصر من عدم الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة، من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، ويهيب الجهاز بالتجار والموردين الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وذكر الجهاز أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرص الجهاز على تنظيم المُعاملات التجارية الإلكترونية، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصري مؤخراً .

ووجه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، موجهاً نصائحه لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، وضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والاحتيال:

– عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقاً لقانون 181 لسنة 2018 .

– توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

– بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.

– ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن ( الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ).

– الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.

– الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

– تاريخ التسليم ومكانه.

– أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

– بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.

– تسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

– احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.

– وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وهي :

– الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها.

– الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.

– لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.

إقرأ أيضا:

تأكيدا لانفراد بوابة Fintechgate: رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين إبراهيم السجيني رئيسا لجهاز حماية المستهلك

خاص: إقالة أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وتعيين إبراهيم السجيني بدلا منه

« حماية المستهلك » يحذر من صفحة مزيفة تنتحل صفة شركة تعمل في البيع عبر المنصات الإلكترونية  

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.