خاص:FintechGate
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، مُتضمنا استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
والتي جاء نصها كالآتي: يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 215 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة بها.
وتضاف فقرة أخيرة للمادة 346 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ونصها الآتي
كما تكون اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، وفقا لاتفاقية فيينا للسير على الطرق مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية وأرقام باللغة العربية بلون أسود ويعكس كتابات تأمينية على خليفة بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية
اقرا ايضا:
تحالف «التمويل الدولية» و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر بنسبة 8.92% من أسهم بنك«فلسطين»
البنك المركزي يرفع مساهمته في شركة «إيجي كاش» بنسبة 142% إلى 264 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024