كتب: محمد بدوي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله” بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة “مدى ميديا – ش.م.خ”.
ونصّ القانون على أن تُؤسَّس بمُوجبه شركة مُساهمة خاصّة، تُسمّى “شركة مدى ميديا – ش.م.خ” تتمتّع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، ويُشرف المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة على الشركة على النحو الذي يُمكّنها من تحقيق أهدافها، ويُحدِّد النظام الأساسي مهامه وصلاحياته.
وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 79 لسنة 2024 باعتماد “النِّظام الأساسي لشركة مدى ميديا – ش.م.خ”، بما يتضمّنُه من قواعد وأحكام.
كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم 80 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة شركة مدى ميديا (ش.م.خ)، برئاسة معالي مطر محمد الطاير، وعُضويّة كُلٍّ من: حـسين محمد البنا، نائباً للرئيس، ووسام العباس حسين لوتاه، ومريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وأحـمد حسـن محبوب، ومـوزة سعيد المري، وشهاب حمد بوشهاب، وسعيد محمـد المـري.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ووفقاً للقانون، تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي بمُوجب عقد الامتياز، تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتهما المُتعلِّقة بالإعلانات ومنح التصاريح، المُحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أنشِئت لأجلِها.
وتقوم الهيئة والبلدية، وبالتنسيق مع صندوق دبي للاستثمارات وغيرها من الجهات المعنية، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادية والمعنوية، والالتزامات والمهام والمنازعات والمطالبات والضمانات والتعهُّدات، العائدة لكل من الهيئة والبلدية، المتعلقة بأعمال الإعلانات بموجب المرسوم والتي سيتم نقلها إلى الشركة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى النظام واستخدامه.
كما تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهُّدات إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً لعقد الامتياز والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.
وحدد القانون أغراض شركة ” مدى ميديا (ش.م.خ)” في الإشراف على المواقع الإعلانية وتهيئتها لتنفيذ أعمال الإعلانات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها بالإعلان في المواقع الإعلانية، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها المرسوم، وللشركة في سبيل ذلك إدارة وتطوير وتسويق وتشغيل المواقع الإعلانية وفقاً لعقد الامتياز، واستحداث فرص إعلانية جديدة، وإتمام دراسات الجدوى المطلوبة لها عند الحاجة، بهدف تعزيز وتطوير أعمال الشركة وأعمال الإعلانات في الإمارة، التصريح للأشخاص بالإعلان في المواقع الاعلانية وفقاً لما تُحدِّدُه الهيئة والبلدية بموجب عقد الامتياز.
كما تختص الشركة بإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بالإعلانات، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقيام بأعمال الترويج والتصميم الإعلاني والدعاية الإعلامية والاستثمار في المجالات الإعلانية، بما في ذلك التقنيات الرقمية والحديثة، ضمن المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وخارج الإمارة، وذلك وفقاً لما يُحدِّدُه عقد الامتياز، وأي أغراض أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة.
ولغايات تحقيق أغراضها يحق لشركة “مدى ميديا (ش.م.خ)” صلاحيات التعاقُد مع الغير، وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل الإمارة وخارجها، وذلك على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز والتشريعات السارية.
كما يحق للشركة امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمُعِدّات والآلات اللازمة والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونية، شريطة أن تكون هذه التصرُّفات مرتبطة بتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، واستثمار وتوظيف أموالها في مُختلف المجالات التجارية أو المالية أو الخدمية أو الصناعية، على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز، واقتراض الأموال بما يتفق مع التشريعات السارية وأي أعمال أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها.
وحدد القانون آليات الاكتتاب وملكيّة أسهُم الشركة، واختصاصات مجلس إدارتها، ومواردها البشريّة والمالية، كما ألزم جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الشركة، لتمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة وعقد الامتياز، متى طُلب منها ذلك.
باستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر المفوض العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرارات التنظيمية اللازمة لإدارتها، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس إدارة الشركة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
ووفقاً للقرار رقم 79 لسنة 2024 باعتماد النِّظام الأساسي للشركة، تُقدم مدى ميديا (ش.م.خ) مجموعة من الخدمات وهي: خدمات الدعاية والإعلان باستخدام الوسائل الإعلانية، وخدمات الدراسات الإعلانية والإعلامية، الخدمات الإعلانية وخدمات التسويق عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم وإنتاج الإعلانات، والوساطة في تقديم الخدمات الإعلانية عبر النظام، وأعمال الوكالة الإعلانية المُحترفة، إدارة وتشغيل التصاريح ومُعالجتها عبر منصّة إلكترونيّة مُوحّدة على مُستوى الإمارة، كما تقدم الشركة خدمات تصنيف وتحليل البيانات المُرتبطة بالإعلانات.
ويكون للشّركة مُزاولة الاختصاصات المحددة في المرسوم رقم 6 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي، والتي تم تعهيدها إليها وفقاً لعقد الامتياز، بالإضافة إلى أي أعمال أو أنشِطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، ولا تتعارض مع أحكام القانون والمرسوم وقانون الشّركات والمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِها وهذا النِّظام والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويجوز طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب، وفق النِّسب التي يُحدِّدها سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.
وحدد النظام الأساسي للشركة إجراءات وآليات إدراج الأسهُم والتصرُّف فيها، والنِّظام الإلكتروني للأسهُم، والأرباح المُستحقّة عن السّهم، وزيادة وتخفيض رأسمال الشّركة، وإصدار السّندات والصُّكوك، كما حدد اختصاصات المفوض العام، والرئيس التنفيذي، وتعيين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وتنظيم العمل الداخلي في الشركة.
ومع مُراعاة أحكام النِّظام الأساسي، تُطبّق على الشّركة جميع القرارات المُنظِّمة لحوْكمة الشّركات المُعتمدة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وتُعتبر هذه القرارات جُزءاً لا يتجزّأ من هذا النِّظام ومُكمِّلة له، ويُودع النظام الأساسي ويُنشر طبقاً لقانون الشّركات.